Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 270

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد والذبائح
  3. حديث ١٣٤١
  4. وقد اختلف العلماء في قطع ما يجب قطعه من الحيوان

القول الثاني: أنها واجبة في حال الذكر دون حال النسيان.

القول الثالث: أنها سنة مطلقاً.

واستدلوا بحديث (ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله) وهو حديث ضعيف.

والصحيح الأول وأنها لا تسقط مطلقاً، واختاره ابن عثيمين ﵀.

الشرط الثالث: أن يكون المذكي مسلماً أو كتابياً.

أما المسلم فظاهر.

ولو امرأة أو أعمى تحل تذكيتهم، للحديث السابق (أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي ﷺ عن ذلك، فأمر بأكلها).

وأما الكتابي: (وهو اليهودي والنصراني) فتحل بالكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ) قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم.

وعن أنس. (أن امرأة يهودية أتت رسول الله ﷺ بشاة مسمومة فأكل منها) رواه أحمد.

وعنه أيضاً (أن يهودياً دعا رسول الله ﷺ إلى خبز وشعير وإهالة سنخة فأجابه) رواه أحمد.

[الإهالة السنخة] الشحم المذاب إذا تغيرت رائحته.

قال شيخ الإسلام: ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة والإجماع.

فغير الكتابي لا تحل ذبيحته: كالمجوسي والوثني والمرتد والعلماني والرافضي وغيرهم من المشركين.

اختلف العلماء: هل يشترط لحل ما ذكاه الكتابي أن يكون أبواه كتابيين أو أن المعتبر هو بنفسه؟ الصحيح أن ذلك ليس بشرط وأن المعتبر هو بنفسه، فإذا كان كتابياً حل ما ذكاه وإن كان أبواه أحدهما من غير أهل الكتاب، كأن يكونا من الوثنيين أو المجوس.

وهذا مذهب المالكية، والحنفية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا القول هو الثابت عن الصحابة ﵃ ولا أعلم في ذلك بينهم نزاعاً.

الشرط الرابع: أن يكون عاقلاً.

وهذا قول جماهير العلماء.

لأن الذكاة يعتبر لها قصد كالعبادة، ومن لا عقل له لا يصح منه القصد، فيصير ذبحه كما لو وقعت الحديدة بنفسها على حلق الشاة فذبحتها.

فلا تصح تذكية المجنون والسكران أو الطفل غير المميز لعدم إمكان القصد منهم.

الشرط الخامس: أن يقصد التذكية.

لأن الله تعالى قال (إلا ما ذكيتم) فأضاف الفعل إلى المخاطبين.

فلو لم يقصد التذكية لم تحل الذبيحة: مثل أن تصول عليه البهيمة فيذبحها للدفاع عن نفسه فقط.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 4، ص 270 (SanadKitab #1115, hlm. urut 2530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.