١٣٤٥ - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﵄; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ قَالَ (اَلْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اِسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ، فَلْيُسَمِّ، ثُمَّ لِيَأْكُلْ) أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ بنِ سِنَانٍ، وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ اَلْحِفْظ.
وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفًا عَلَيْه.
١٣٤٦ - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي "مَرَاسِيلِهِ" بِلَفْظِ (ذَبِيحَةُ اَلْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ) وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُون.
===
ذكر المصنف ﵀ هذه الأحاديث، لأنه استدل بها من يقول: إن التسمية على الذبيحة ليست واجبة.
ولكن هذه الأحاديث ضعيفة لا تصح.
وأثر ابن عباس موقوف عليه، وصححه ابن حجر.
فهذه الأحاديث لا تنهض لمخالفة الأحاديث الصحيحة الآمرة بالتسمية، وقد تقدمت المسألة.