Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 336

  1. كتاب الأطعمة
  2. تعريفها
  3. حديث ١٣٧٥
  4. ما حكم من نذر أن يتصدق بجميع ماله؟

النوع الخامس: نذر المعصية.

وهذا لا يجوز الوفاء به.

لحديث عائشة (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه).

ولحديث عمران بن حصين. قال: قال ﷺ (لا وفاء لنذر في معصيةٍ) رواه مسلم.

مثال: رجل قال: لئن حدث كذا وكذا فلله علي نذر أن أشرب الخمر، فهذا لا يجوز أن يشرب الخمر.

لكن هل عليه كفارة يمين؟ قولان للعلماء:

القول الأول: أنه عليه الكفارة.

وهذا قول المذهب.

لحديث عائشة. قالت: قال ﷺ (لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين) رواه أبوداود، واحتج به أحمد وكذا إسحاق وصححه الطحاوي.

القول الثاني: أنه لا كفارة عليه.

وهذا قول جماهير العلماء.

لحديث عائشة -السابق- ( .. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، قالوا: لو كانت الكفارة واجبة لذكرها النبي ﷺ، فدل ذلك على عدم وجوبها.

والراجح والأحوط القول الأول.

النوع السادس: نذر المستحيل.

وهوالذي لا يمكن الوفاء به.

قال بعض أهل العلم: إنه لا ينعقد أصلاً، وبالتالي فلا يلزم منه شيء.

وقال بعضهم: إنه منعقد، وفيه كفارة يمين، واستدلوا بحديث الباب (كفارة النذر كفارة اليمين).

وهذا القول الأخير هو الراجح.

• ما حكم من نذر أن يتصدق بجميع ماله؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: يكفي أن يخرج ثلث ماله.

قال ابن قدامة: وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ، أَجْزَأَهُ ثُلُثُهُ.

وَبِهَذَا قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَمَالِكٌ.

وَلَنَا (قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لِأَبِي لُبَابَةَ، حِينَ قَالَ: إنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ.

فَقَالَ: يُجْزِئُكَ الثُّلُثُ).

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 4، ص 336 (SanadKitab #1115, hlm. urut 2596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.