Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 348

  1. كتاب الأطعمة
  2. تعريفها
  3. حديث ١٣٨٢
  4. ما حكم من نذر إتيان غير هذه المساجد لصلاة أو غيرها؟

١٣٨٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ﵁ عَنْ اَلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ (لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِد اَلْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ اَلْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

===

الحديث تقدم شرحه في كتاب الصوم.

(لَا تُشَدُّ) بضم أوله، بلفظ النفي، والمراد النهي عن السفر إلى غيرها. قال الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي، كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع، لاختصاصها بما اختصت به.

(اَلرِّحَالُ) جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس، وشده كناية عن السفر، لأنه لازمه غالباً.

(اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ) أي: المحرم.

(وَمَسْجِدِي هَذَا) أي: المسجد النبوي.

(وَالْمَسْجِدِ اَلْأَقْصَى) سمي بذلك لبعده عن المسجد الحرام في المسافة، وقال الزمخشري: سمي أقصى لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد.

• ماذا نستفيد من هذا الحديث؟

نستفيد: استحباب شد الرحال والسفر لقصد هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام - والمسجد النبوي - والمسجد الأقصى.

• ما حكم من نذر الصلاة في أحد هذه المساجد الثلاثة؟

من نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة لزمه الوفاء بنذره، ولو لزم من ذلك شد الرحال، لأن هذه المساجد تشد إليها الرحال قال ابن حجر: اختلف أهل العلم فيمن نذر إتيان هذه المساجد الثلاثة:

فقال بوجوب الوفاء: مالك، وأحمد، والشافعي، والبويطي ﵏، واختاره أبو إسحاق المروزي ﵀ (الفتح).

لأن هذه المساجد تشد إليها الرحال، ومن نذر أن يطيع الله في المشروع لزمه الوفاء به، لما أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه).

• ما حكم من نذر إتيان غير هذه المساجد لصلاة أو غيرها؟

لا يلزمه الوفاء به.

لأنه لا فضل لبعضها على بعض، فتكفي صلاته في أي مسجد كان.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 4، ص 348 (SanadKitab #1115, hlm. urut 2608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.