Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 398

  1. كتاب القضاء
  2. باب الشهادات
  3. حديث ١٤٠٨
  4. ماذا نستفيد من الحديث؟

القول الثاني: لا يقبل القضاء بالشاهد مع اليمين.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

ويُنسب هذا الرأي إلى الثوري والنخعي والأوزاعي وابن شبرمة والليث بن سعد، وبه قال بعض المالكية.

واستدلُّوا على ذلك، بما يلي:

أ- قال تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى).

وجه الاستدلال: أن الآية نص صريح في اشتراط العدد في الشهود، فلا يجوز أقل من هذا العدد بمفهوم المخالفة.

عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال (البيِّنة على المدَّعي واليمين على المدعى عليه).

جـ- عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه.

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ جعل اليمين على المدعى عليه، وجعْلها على المدعي مخالفة لهذا الحديث.

أيضاً: الأحاديث لم تُشر إلى شهادة الشاهد مع يمين المدَّعي، فدلَّ ذلك على عدم جواز القضاء بالشاهد واليمين.

والقول الأول أرجح.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 4، ص 398 (SanadKitab #1115, hlm. urut 2658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.