Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 413

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعوى والبينات
  3. حديث ١٤١٦
  4. ماذا نستفيد من الحديث؟

١٤١٦ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ (أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا فِي نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ نُتِجَتْ عِنْدِي، وَأَقَامَا بَيِّنَةً، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ).

===

ما صحة حديث الباب.

ضعيف. رواه الدارقطني. وقال الحافظ في "التلخيص" إسناده ضعيف.

-ماذا نستفيد من الحديث؟

أنه إذا تداعى اثنان عيناً كدابة وكانت العين بيد واحد منهما، وأقام كل واحد منهما بينة على أن العين له، فإن العين تكون لمن هي في يده.

قال الشيخ البسام: … أمَّا إنْ أقام كلُّ واحدٍ منهما بينةً أنَّها له -كما في هذا الحديث- فقد اختلف العلماء فيمن تقدَّم بينته، وتكون العين له:

فمذهب جمهور العلماء -ومنهم الأئمة الثلاثة-: أنَّها للدَّاخل، وهو صاحب اليد؛ وذلك عملاً بما يلي:

أ- حديث الباب.

ب- أنَّ الدَّاخل عنده زيادة على بينته؛ لأَنَّ يده على العين.

ج- جانبه أقوَى من الآخر.

أمَّا تقديم بينة الخارج، فهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو من مفرداته.

ولكن القول الأوَّل -قول الجمهور- أرجح؛ ولذا اختاره جمعٌ من علمائنا، منهم: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد العزيز ابن باز مفتيا الدِّيار السعودية سابقاً، والشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي أحد علماء الدِّيار السعودية وصاحب المؤلَّفات النَّافعة، والله أعلم .... (توضيح الأحكام).

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 4، ص 413 (SanadKitab #1115, hlm. urut 2673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.