Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 293

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب
  3. حديث ١٣٧
  4. ما صحة هذا الأثر؟

١٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: (مِنْ اَلسُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ اَلْأُخْرَى) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدَّاً.

===

• ما صحة هذا الأثر؟

الأثر ضعيف جداً كما قال المصنف.

والصحيح كما سبق أن التيمم رافع، وأنه يقوم مقام الماء، فمن تيمم لصلاة فإنه يبقى على تيممه ويصلي به ما يشاء من الصلوات ما لم يجد الماء أو ينتقض وضوؤه.

وهذا القول هو الراجح، وهو مذهب أبي حنيفة وسعيد بن المسيب والحسن والزهري.

أ-لقوله تعالى (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم).

ب-ولقوله ﷺ (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً).

ج-ولأنه بدل عن طهارة الماء، والقاعدة الشرعية: [أن البدل له حكم المبدل].

وعلى هذا القول الصحيح: فإن خروج الوقت لا يبطل التيمم، ومن تيمم لنافلة فإنه يصلي بها فريضة.

وذهب بعض العلماء إلى أن خروج الوقت مبطل للتيمم، وهذا هو المذهب.

وروي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس والشعبي والنخعي وقتادة ومالك والشافعي، واستدلوا:

أ-بقول علي (التيمم لكل صلاة). رواه ابن أبي شيبة، وهو ضعيف.

ب-وبقول ابن عمر قال (يتيمم لكل صلاة).

ج-ولأنها طهارة ضرورة، فتقيدت بالوقت كطهارة المستحاضة.

والصحيح الأول.

بَابُ اَلْحَيْضِ

تعريف الحيض:

لغة: السيلان، يقال: حاض الوادي إذا سال.

وشرعاً: دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة؛ لحكمة تربية الولد، فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله إلى تغذيته؛ ولذلك لا تحيض الحامل، فإذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل؛ ولذلك قلما تحيض المرضع.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 1، ص 293 (SanadKitab #1115, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.