Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 320

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب
  3. حديث ١٥٠
  4. ما الحكم لو أن المرأة ولدت ولم تر الدم؟

• ما حكم الدم النازل من النفساء بعد الأربعين؟

إن كان نزوله في وقت العادة، فهو دم حيض لا تصلي فيه المرأة ولا تصوم ولا يقربها زوجها، إلى أن تنقضي عادتها الشهرية، كما هو معلوم. وأما إن كان نزوله في غير العادة، فهو دم استحاضة؛ والمستحاضة: تصوم وتصلي، ويجامعها زوجها. ويلزمها أن تتوضأ لكل فريضة بعد دخول وقتها، وتصلي بالوضوء ما شاءت من النوافل.

قال ابن قدامة: فإن زاد دم النفساء على أربعين يوماً فصادف عادة الحيض فهو حيض، وإن لم يصادف عادة فهو استحاضة.

• ما الحكم لو أن المرأة ولدت ولم تر الدم؟

قال ابن قدامة المقدسي: وإن ولدت ولم تر دماً، فهي طاهر لا نفاس لها؛ لأنَّ النفاس هو الدم، ولم يُوجد.

لكن اختلف العلماء في وجوب الغسل عليها.

فقيل: لا يلزمها الغسل.

لأن الشرع إنما أوجبه على النفساء، وليست هذه نفساء، ولا في معناها. وهذا مذهب المالكية والحنابلة.

واختاره الشيخ ابن عثيمين ﵀ فقال: وإذا نفست المرأة فقد لا ترى الدم، وهذا نادر جداً، وعلى هذا لا تجلس مدة النفاس، فإذا ولدت عند طلوع الشمس ودخل وقت الظهر ولم تر دما فإنها لا تغتسل، بل تتوضأ وتصلي.

وقيل: يلزمها الغسل.

لأن الولادة مظنة للنفاس الموجب للغسل، فقامت مقامه في الإيجاب.

وهو مذهب الشافعية، واختاره علماء اللجنة الدائمة للإفتاء، فقالوا:

إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم، ولزوجها أن يجامعها بعد الغسل؛ لأن الغالب في الولادة خروج دم ولو قليل مع المولود أو عقبه.

والأحوط: أن تغتسل خروجاً من خلاف العلماء. (الإسلام سؤال وجواب).

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 1، ص 320 (SanadKitab #1115, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.