Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 42

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. حديث ١٧
  4. وهل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار كالياقوت والجواهر؟

• ما الأصل في الآنية؟

الأصل في استعمال الأواني الحل.

قال تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً).

وقال تعالى (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ).

وجه الاستدلال من الآية: أنه إذا كان ما في الأرض مسخراً لنا، جاز استمتاعنا به، وهذا معنى الإباحة.

وقد ثبت عنه ﷺ: (أنه توضأ من جفنة). رواه أبو داود

(وتوضأ من تور من صفر). رواه البخاري التور: القدح، قال الحافظ: " هو شبيه الطست، وقيل: هو الطست ".

الصفر: صنف من جيد النحاس.

(وتوضأ من قربة) رواه البخاري ومسلم

(وتوضأ من إداوة) رواه البخاري ومسلم. الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء.

فيباح كل إناء طاهر ولو ثميناً إلا إناء ذهب وفضة.

• وهل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار كالياقوت والجواهر؟

فيه خلاف، والأظهر عدم إلحاقه وجوازه على أصل الإباحة لعدم الدليل الناقل عنها. [قاله الصنعاني].

وهذا مذهب أكثر العلماء.

أ-لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وقد قال تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً).

ب-وتخصيص النبي ﷺ الذهب والفضة بالمنع يقتضي إباحة ما عداهما.

ج-ولأن العلة في الذهب والفضة هي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وهي غير موجودة هنا، إذ الجوهر ونحوه لا يعرفه إلا خواص الناس.

وذهب بعض العلماء إلى التحريم وبعضهم إلى الكراهة. والراجح الأول.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 1، ص 42 (SanadKitab #1115, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.