Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 469

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سترة المصلي
  3. حديث ٢٣١
  4. اذكر الخلاف هل يقطع الصلاة شيء أم لا؟

٢٢٩ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (يَقْطَعُ صَلَاةَ اَلْمَرْءِ اَلْمُسْلِمِ - إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ اَلرَّحْلِ - اَلْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ اَلْأَسْوَدُ … ) اَلْحَدِيثَ. - وَفِيهِ - اَلْكَلْبُ اَلْأَسْوَدِ شَيْطَانٌ -. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

٢٣٠ - وَلَهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ نَحْوُهُ دُونَ: "اَلْكَلْبِ".

٢٣١ - وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﵄ نَحْوُهُ، دُونَ آخِرِهِ. وَقَيَّدَ اَلْمَرْأَةَ بِالْحَائِضِ.

===

• اذكر ألفاظ هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف ﵀؟

حديث أبي ذر لفظه:

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ». قُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا بَالُ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الأَصْفَرِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ «الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ) رواه مسلم.

وحديث أبي هريرة لفظه:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ) رواه مسلم.

وحديث ابن عباس لفظه:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَفَعَهُ شُعْبَةُ - قَالَ (يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ) رواه أبو داود.

• ما صحة أحاديث الباب؟

حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم.

وأما حديث ابن عباس فالصحيح أنه موقوف، قال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس.

• اذكر الخلاف هل يقطع الصلاة شيء أم لا؟

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يقطع الصلاة شيء أم لا؟

القول الأول: يقطع الصلاة هذه الأشياء الثلاثة: المرأة البالغ، والحمار، والكلب الأسود.

واختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم، وابن المنذر، والشوكاني، والألباني.

لحديث أبي ذر، وحديث أبي هريرة.

قال ابن المنذر: وأما حجة من قال يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فظاهر خبر عبد الله بن الصامت عن أبي ذر … وهو خبر صحيح لا علة له، فالقول بظاهره يجب، وليس مما يثبت عن رسول الله ﷺ إلا التسليم له وحدّك أن يحمل على قياس أو نظر.

وقال الشوكاني: المراد بقطع الصلاة إبطالها، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة منهم: أبو هريرة، وأنس، وابن عباس، في رواية عنه … وممن قال به من التابعين يقطع الثلاثة المذكورة: الحسن البصري، وأبو الأحوص صاحب ابن مسعود، ومن الأئمة: أحمد بن حنبل فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 1، ص 469 (SanadKitab #1115, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.