Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 791

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة
  3. حديث ٤١٧
  4. ماذا نستفيد من قوله (فما أدركتم فصلوا ... )؟

• قوله ﷺ في الحديث (إذا سمعتم الإقامة) هل معنى ذلك أنه يجوز قبل الإقامة؟

قال النووي: إِنَّمَا ذَكَرَ الْإِقَامَة لِلتَّنْبِيهِ بِهَا عَلَى مَا سِوَاهَا؛ لِأَنَّهُ إِذَا نَهَى عَنْ إِتْيَانهَا سَعْيًا فِي حَال الْإِقَامَة مَعَ خَوْفه فَوْت بَعْضهَا فَقَبْل الْإِقَامَة أَوْلَى، وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِبَيَانِ الْعِلَّة فَقَالَ ﷺ: فَإِنَّ أَحَدكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِد إِلَى الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاة. وَهَذَا يَتَنَاوَل جَمِيع أَوْقَات الْإِتْيَان إِلَى الصَّلَاة، وَأَكَّدَ ذَلِكَ تَأْكِيدًا آخَر قَالَ: فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، فَحَصَلَ فِيهِ تَنْبِيه وَتَأْكِيد لِئَلَّا يَتَوَهَّم مُتَوَهِّم أَنَّ النَّهْي إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ لَمْ يَخَفْ فَوْت بَعْض الصَّلَاة، فَصَرَّحَ بِالنَّهْيِ وَإِنْ فَاتَ مِنْ الصَّلَاة مَا فَاتَ، وَبَيَّنَ مَا يُفْعَل فِيمَا فَات. (شرح مسلم).

ويحتمل أن هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أنه إنما يفعل ذلك من خاف الفوت، فأما من بادر في أول الوقت فلا يفعل ذلك، لوثوقه بإدراك أول الصلاة.

• في الحديث النهي عن الإسراع، فما الجواب عن قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ)؟

أن المراد بالإسراع في الآية المضي والذهاب، يقال: سعيت إلى كذا، أي: ذهبت إليه، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى).

• قوله ﷺ (ولا تسرعوا … ) هل هو عام أم يستثنى منه شيء؟

الصحيح أنه عام يشمل جميع الأحوال، لا فرق بين أن يخاف فوات تكبيرة الإحرام، أو فوات ركعة، أو فوات الجماعة بالكلية، كما أنه لا فرق بين الجمعة وغيرها، لأن النهي عام ولم يستثني شيئاً.

وبهذا قال جمهور العلماء.

• ماذا نستفيد من قوله (وما فاتكم)؟

فيه دليل على جواز قول: فاتتنا الصلاة، وأنه لا كراهية فيه، وبهذا قال جمهور العلماء.

وكرهه ابن سيرين، وقال: إنما يقال لم ندركها. (قاله النووي).

• ماذا نستفيد من قوله (فما أدركتم فصلوا … )؟

نستفيد أنه ينبغي الدخول مع الإمام ولو لم يدرك إلا قليلاً من الصلاة.

وقال بعض العلماء بالتفصيل: إن كان يرجو جماعة فإنه لا يدخل، لأنه سوف يصلي صلاة تامة مع جماعة، أو كان يرجوا إدراك ركعة في مسجد آخر، وأما إذا كان يغلب على ظنه عدم وجود شيء من ذلك، فإنه يدخل مع الإمام ولو بالتشهد.

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 1، ص 791 (SanadKitab #1115, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.