القول الثاني: لا يشرع قضاؤها.
وهذا قول الحنفية، وقول المزني من الشافعية، واختيار ابن تيمية، والشيخ ابن عثيمين.
لأن ذلك لم يرد عن النبي ﷺ.
ولأنها صلاة ذات اجتماع معين، فلا تشرع إلا على هذا الوجه. (الشرح الممتع).
القول الثالث: أنه من فاتته صلاة العيد مع الإمام صلاها أربعاً بسلام واحد.
قال ابن مسعود (من فاتته الصلاة مع الإمام يوم العيد فليصل أربعاً) رواه سعيد بن منصور.
قال الصنعاني: بإسناد صحيح.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- أن صلاة العيد ركعتان، وهذا بالإجماع.