٥٠٦ - وَعَنْهُ (أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاةُ اَلْآيَاتِ) رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ.
٥٠٧ - وَذَكَرَ اَلشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ مِثْلَهُ دُونَ آخِرِهِ.
===
• ما صحة هذه الآثار؟
أثر ابن عباس صحيح، فقد صححه البيهقي.
وأما أثر علي أخرجه البيهقي وفيه ضعف، ففيه رجل لم يسم.
• هل تشرع الصلاة للآيات غير الكسوف والخسوف.
اختلف العلماء في هذه المسألة:
القول الأول: لا يصلى لغير الكسوف والخسوف.
وهذا قول مالك، والشافعي.
لأن النبي ﷺ لم يصلّ لغير الكسوف، وقد كان في عصره بعض هذه الآيات، وكذلك خلفاؤه.
وحدثت الزلزلة في عهد عمر فلم يصلوا.
القول الثاني: يصلى لكل آية.
وهذا مذهب الحنابلة، واختاره ابن تيمية، وهو مذهب أبي حنيفة.
لأن النبي ﷺ علل الكسوف بأنه آية من آيات الله يخوف بها عباده، وصلى ابن عباس بالبصرة للزلزلة كما في أثر الباب.
وقد جاء عند أبي داود عن عكرمة قال: (قيل لابن عباس: ماتت فلانة، إحدى زوجات النبي ﷺ، فسجد، فقيل: لم تسجد في هذه الساعة، فقال: قال رسول الله ﷺ: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب زوجات النبي ﷺ. [الاثنين: ٧/ ٣/ ١٤٣٣ هـ]