Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 912

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف
  3. حديث ٥٠٧
  4. هل تشرع الصلاة للآيات غير الكسوف والخسوف.

٥٠٦ - وَعَنْهُ (أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاةُ اَلْآيَاتِ) رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ.

٥٠٧ - وَذَكَرَ اَلشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ مِثْلَهُ دُونَ آخِرِهِ.

===

• ما صحة هذه الآثار؟

أثر ابن عباس صحيح، فقد صححه البيهقي.

وأما أثر علي أخرجه البيهقي وفيه ضعف، ففيه رجل لم يسم.

• هل تشرع الصلاة للآيات غير الكسوف والخسوف.

اختلف العلماء في هذه المسألة:

القول الأول: لا يصلى لغير الكسوف والخسوف.

وهذا قول مالك، والشافعي.

لأن النبي ﷺ لم يصلّ لغير الكسوف، وقد كان في عصره بعض هذه الآيات، وكذلك خلفاؤه.

وحدثت الزلزلة في عهد عمر فلم يصلوا.

القول الثاني: يصلى لكل آية.

وهذا مذهب الحنابلة، واختاره ابن تيمية، وهو مذهب أبي حنيفة.

لأن النبي ﷺ علل الكسوف بأنه آية من آيات الله يخوف بها عباده، وصلى ابن عباس بالبصرة للزلزلة كما في أثر الباب.

وقد جاء عند أبي داود عن عكرمة قال: (قيل لابن عباس: ماتت فلانة، إحدى زوجات النبي ﷺ، فسجد، فقيل: لم تسجد في هذه الساعة، فقال: قال رسول الله ﷺ: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب زوجات النبي ﷺ. [الاثنين: ٧/ ٣/ ١٤٣٣ هـ]

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 1، ص 912 (SanadKitab #1115, hlm. urut 912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.