Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Bulughil Maram · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 2, halaman 51

  1. كتاب الجنائز
  2. حديث ٥٥٥
  3. ما السنة في وقوف الإمام من الميت؟

٥٥٥ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁ قَالَ (صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَلنَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسْطَهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

(عَلَى امْرَأَةٍ) جاء في رواية مسلم (صليت خلف النبي ﷺ، وصلى على أُم كعْبٍ)

(مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا) أي بسبب النفاس.

(وَسْطَهَا) أي: قام محاذياً لوسطها.

• ما السنة في وقوف الإمام من الميت؟

أن السنة إذا كان الميت امرأة أن يقف الإمام وسطها.

لحديث الباب فهو نص.

وأما الرجل فإنه يقف الإمام عند رأسه.

لما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن نافع أبي غالب الخياط قال (شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَلَمَّا رُفِعَ أُتِيَ بِجِنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَوْ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَذِهِ جِنَازَةُ فُلَانَةَ ابْنَةِ فُلَانٍ، فَصَلِّ عَلَيْهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا فَقَامَ وَسَطَهَا، وَفِينَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُّ، فَلَمَّا رَأَى اخْتِلَافَ قِيَامِهِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ مِنْ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتَ، وَمِنْ الْمَرْأَةِ حَيْثُ قُمْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا الْعَلَاءُ فَقَالَ: احْفَظُوا).

وهناك أقوال أخرى لكنها ضعيفة:

فقيل: يقف على وسط المرأة ووسط الرجل.

استدلوا بحديث سمرة وقالوا: إنه نص في المرأة، ويقاس عليها الرجل.

قال الشوكاني: ولم يصب من استدل بحديث سمرة على أنه يقام حذاء وسط الرجل والمرأة وقال: إنه نص في المرأة ويقاس عليها الرجل، لأن هذا قياس مصادم للنص، وهو فاسد الاعتبار.

وقيل: يقف حذاء صدرهما. وقيل: حذاء الرأس منهما، هذا قول المالكية.

وكل هذه الأقوال ضعيفة لا دليل عليها

والحق ما سبق: أن يقوم عند وسط المرأة، وعلى رأس الرجل.

قال النووي ﵀: السنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا خلاف للحديث; ولأنه أبلغ في صيانتها عن الباقين وفي الرجل وجهان: الصحيح: باتفاق المصنفين، وقطع به كثيرون وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين أنه يقف، عند رأسه، والثاني: قاله أبو علي الطبري عند صدره … ، والصواب ما قدمته عن الجمهور، وهو عند رأسه ونقله القاضي حسين عن الأصحاب. (المجموع)

وقال الشوكاني: وإلى ما يقتضيه هذان الحديثان ـ حديث سمرة، وأنس ﵄ من القيام عند رأس الرجل ووسط المرأة ذهب الشافعي وهو الحق. (نيل الأوطار).

Rujukan halaman ini: شرح بلوغ المرام - اللهيميد، ج 2، ص 51 (SanadKitab #1115, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.