Lewati ke konten

Kitab: Hujjiyyah Khabaril Ahad (Farhanah) · Pengarang: فرحانة بنت علي شويتة

Baca halaman 44

  1. الفصل الثاني: الاحتجاج بخبر الآحاد في الأحكام
  2. المبحث الأول: الأدلة على وجوب الاحتجاج بخبر الآحاد في الأحكام

لكِ في سنة رسول الله شيء، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس فقال: هل معك غيرك..؟ فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر (١) .

وجه الدلالة: أن أبا بكر قبل خبر الواحد وهو خبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، حيث لم يصل إلى حد التواتر وعمل بمقتضاه فأعطى الجدة السدس.

ثانياً: أن عمر ﵁ استشار الناس في إملاص (٢) المرأة فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي ﷺ قضى فيه بغرة: عبد أو أمة. قال: لتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمة (٣) .

وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب قبل خبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة ولم ينكر عليه أحد الصحابة فكان إجماعاً.

ثالثاً: أن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب ﵁ يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً، فقال له الضحاك بن سفيان الكلابي: كتب إليَّ النبي ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضابي من دية زوجها أشيم (٤) .

وجه الدلالة: أن عمر ﵁ قبل خبر الواحد وهو خبر

Rujukan halaman ini: حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام - فرحانة بنت علي شويتة، ص 44 (SanadKitab #11154, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.