Lewati ke konten

Kitab: Hujjiyyah Khabaril Ahad (Farhanah) · Pengarang: فرحانة بنت علي شويتة

Baca halaman 54

  1. الفصل الثاني: الاحتجاج بخبر الآحاد في الأحكام
  2. المبحث الثاني: أدلة منكري الاحتجاج بخبر الواحد في الأحكام والرد عليها

بخبر الواحد فإنهم حكموا بذلك، وهو غير معلوم عندهم (١) .

٢ - أن المراد من الآيات من الشاهد عن الجزم بالشهادة فيما لم يبصر ولم يسمع والفتوى بما يرد ولم ينقله العدول. وأن وجوب العمل بخبر الآحاد معلوم بالإجماع، وهو دليل قاطع، وأن إنكارهم للعمل به حكم بغير علم والحكم بغير علم باطل، ولأن تجويز الكذب والخطأ لو كان مانعاً من العمل لمنع العمل بشهادة الاثنين والأربعة والرجل والمرأتين، وقد دل النص القرآني على وجوب الحكم بها مع جواز الكذب والخطأ فيها أو إذا كنا متفقين على العمل بها فما صح عن رسول الله أولى بالعمل (٢) .

ثانياً: لو جاز التعبد به في الفروع (الأحكام) ؛ لجاز في الأصول والعقائد وهو خلاف الإجماع بيننا وبينكم، فكما لا يُقبل في العقائد لا يقبل في الأحكام.

أجيب عن ذلك بما يلي:

قد دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة على العمل بخبر الآحاد متى صح وتوافرت فيه شروط القبول فيما تضمنه من أحكام وعقائد من غير تفريق، وما ادَّعاه المخالف من إجماع على عدم قبول خبر الآحاد في العقائد يحتاج إلى إثبات حتى يكون إجماعاً قطعياً تقوم به الحجة (٣) .

أما ولم يرد غير دعوى مجردة عن الدليل فلا يُتْرك العمل بالحديث

Rujukan halaman ini: حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام - فرحانة بنت علي شويتة، ص 54 (SanadKitab #11154, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.