Lewati ke konten

Kitab: Huquq Alil Bait · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 63

  1. بدع وضلالات

وإذا كان المنذر معصية كفرا أو غير كفر, مثل, أن ينذر للأصنام كالنذور التي بالهند, ومثلما كان المشركون ينذرون لآلهتهم, مثل: اللات التي كانت بالطائف, والعزى التي كانت بعرفة قريبا من مكة, مناة الثالثة الأخرى التي كانت لأهل المدينة.

وهذه المدائن الثلاث هي مدائن أرض الحجاز, كانوا ينذرون لها النذور, ويتعبدون لها, ويتوسلون بها إلى الله في حوائجهم, كما أخبر عنهم بقوله:

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ ١ ومثلما ينذر الجهال من المسلمين لعين ماء, أو بئر من الآبار, أو قناة ماء أو مغارة, أو حجر, أو شجرة من الأشجار, أو قبر من القبور, وإن كان قبر نبي أو رجل صالح, أو ينذر زيتا أو شمعا أو كسوة أو ذهبا, أو فضة لبعض هذه الأشياء, فإن هذا كله نذر معصية لا يوفى به.

لكن من العلماء من يقول: على صاحبه كفارة يمين, لما روى أهل السنن عن النبي ﷺ: " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" ٢.

وفي الصحيح عنه أنه قال: "كفارة النذر كفارة يمين" ٣.

وإذا صرف من ذلك المنذور شيء في قربة من القربات المشروعة كان حسنا, مثل أن يصرف الدهن إلى تنوير بيوت الله, ويصرف المال والكسوة إلى من يستحقه من المسلمين ومن آل بيت رسول الله ﷺ, وسائر المؤمنين, وفي سائر المصالح التي أمر الله بها ورسوله.

Rujukan halaman ini: حقوق آل البيت، ص 63 (SanadKitab #11162, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.