Lewati ke konten

Kitab: Khabarul Wahid wa Hujjiyyatuh · Pengarang: أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي

Baca halaman 132

  1. الباب الأول: فيما يفيد خبر الواحد
  2. الفصل الأول: في أن خبر الواحد العدل إنما يفيد الظن فقط

بإطلاقه قبيح، وأنا أجل منزلته عن مثل هذا القول، وليس يدري ثبوته منه"١. وشاهدنا منه استقباحه لهذا الفعل، وإنكاره على صاحبه.

ونقل صاحب التيسير عن أبي حنيفة ﵀ أنه قال: "من أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر، فإنه ورد فيه من الأخبار ما يشبه التواتر"٢. ومعلوم أن حديث المسح على الخفين عند جمهور الأصوليين أنه من أحاديث الآحاد.

وذكر ابن عبد البر أن كثيراً من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة ﵀ برده كثيراً من أخبار الآحاد العدول٣.

أما عدم تفسيقه وتبديعه فلأن من ردّ خبر الآحاد إنما ردّه لعذر قام عنده كاعتقاد غلط الراوي، أو كذبه، أو أن الرسول ﷺ لا يقول مثل هذا.

Rujukan halaman ini: خبر الواحد وحجيته، ص 132 (SanadKitab #11172, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.