ونرى الخوارخ يستدلون بقوله ﷺ: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" ١، وبقوله: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" ٢، إلى غير ذلك من الأحاديث التي يستدل بها أهل الفرق"٣.
وفي المسودة عن ابن عبد البر٤ أنه قال: "وكلهم يروي خبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي، ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وحكماً وديناً في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنه، ولهم في الأحكام ما ذكرناه".
قلت: هذا الإجماع الذي ذكره في خبر الواحد العدل في الاعتقادات يؤيد قول من يقول: إنه يوجب العلم، وإلا فما لا يفيد علماً ولا عملاً كيف يجعل شرعاً وديناً يوالى عليه ويعادى؟ ٥.