Lewati ke konten

Kitab: Khabarul Wahid wa Hujjiyyatuh · Pengarang: أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي

Baca halaman 213

  1. الباب الأول: فيما يفيد خبر الواحد
  2. الفصل الثالث: في إفادته العلم إذا احتف بالقرائن

ونرى الخوارخ يستدلون بقوله ﷺ: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" ١، وبقوله: " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" ٢، إلى غير ذلك من الأحاديث التي يستدل بها أهل الفرق"٣.

وفي المسودة عن ابن عبد البر٤ أنه قال: "وكلهم يروي خبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي، ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وحكماً وديناً في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنه، ولهم في الأحكام ما ذكرناه".

قلت: هذا الإجماع الذي ذكره في خبر الواحد العدل في الاعتقادات يؤيد قول من يقول: إنه يوجب العلم، وإلا فما لا يفيد علماً ولا عملاً كيف يجعل شرعاً وديناً يوالى عليه ويعادى؟ ٥.

Rujukan halaman ini: خبر الواحد وحجيته، ص 213 (SanadKitab #11172, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.