الثالث: الإجماع:
أجمع الصحابة ﵃ على العمل بخبر الآحاد في وقائع خارجة عن العد والحصر. فقد عمل أبو بكر ﵁ بخبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في ميراث الجدة السدس لما أخبره أن النبي ﷺ أعطاها السدس١. وقبل عمر خبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس لأن النبي ﷺ قال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" ٢. وعمل بخبر حمل ابن مالك في دية الجنين أن النبي ﷺ " قضى فيه بغرة: عبد أو وليدة "٣،وعمل بخبر الضحاك ابن سفيان أن رسول الله ﷺ " كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها" ٤،وعمل عثمان بخبر فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ "أمرها بالسكنى في دار زوجها لما قتل حتى تنقضي