Lewati ke konten

Kitab: Khabarul Wahid wa Hujjiyyatuh · Pengarang: أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي

Baca halaman 318

  1. الباب الثاني: في حكم العمل بخير الآحاد
  2. الفصل السادس: خبر الواحد فيما تعم به البلوى

وكحديث ابن عمر ﵄ في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه أن رسول الله ﷺ "كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود" ١.

فمنعه بعض الأحناف، بل عامة الحنفية كما قال ابن الهمام٢،وقبله الجمهور٣.

دليل الأحناف على عدم قبوله:

قالوا: إن العادة تقضي بإلقائه إلى كثيرين لحاجة الناس إلى معرفة حكم ما ابتلوا به، دون تخصيص الواحد والاثنين به، وذلك يستلزم اشتهاره وقبوله، وتلقي الأمة له بالقبول، لأنه مما يتكرر السؤال عنه

Rujukan halaman ini: خبر الواحد وحجيته، ص 318 (SanadKitab #11172, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.