Lewati ke konten

Kitab: Khabarul Wahid wa Hujjiyyatuh · Pengarang: أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي

Baca halaman 320

  1. الباب الثاني: في حكم العمل بخير الآحاد
  2. الفصل السادس: خبر الواحد فيما تعم به البلوى

أوجب الإنذار على كل طائفة خرجت للتفقه في الدين، وإن كان آحاداً، وهو مطلق فيما تعم به البلوى، وما لا تعم، ولولا أنه واجب القبول لما كان لوجوبه فائدة.

وأما الإجماع: فهو أن الصحابة اتفقت على العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى. فمن ذلك: ما روي عن ابن عمر أنه قال: "كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأساً، حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي ﷺ،نهى عن ذلك، فانتهينا"١.

ومن ذلك رجوع الصحابة بعد اختلافهم في وجوب الغسل من، التقاء الختانين من غير إنزال إلى خبر عائشة، وهو قولها: "إذا التقى الختانان، وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، فعلته أنا ورسول الله ﷺ،واغتسلنا" ٢.

Rujukan halaman ini: خبر الواحد وحجيته، ص 320 (SanadKitab #11172, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.