Lewati ke konten

Kitab: Khabarul Wahid wa Hujjiyyatuh · Pengarang: أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي

Baca halaman 343

  1. الباب الثاني: في حكم العمل بخير الآحاد
  2. الفصل السابع: إذا خالف الراوي مرويه

واستدلوا على ذلك بأن ترك الصحابي له لم يكن إلا عن دليل علمه، إذ لا يظن به أن يخالف النصّ لغير دليل هو الناسخ١.

قال محب الله: "ولو ترك الصحابي نصّاً مفسراً غير قابل للتأويل تعين علمه بالناسخ، لأن مخالفة المفسر عسى أن يكون كبيرة، والصحابي أجل من أن يرتكبه، ولا يحتمل التأويل حتى يكون مؤولاً، فتعين النسخ لا غير"٢. ومذهب الجمهور العمل بالخبر. واستدلوا على ذلك بأن الحجة في لفظ صاحب الشرع لا في مذهب الرواي٣.

قال الشوكاني: "ولا وجه لما قيل من أنه قد اطلع على ناسخ لذلك الخبر الذي رواه، لأنا لم نتعبد بمجرد هذا الاحتمال. وأيضاً فربما ظن أنه منسوخ ولم يكن منسوخاً"٤.

Rujukan halaman ini: خبر الواحد وحجيته، ص 343 (SanadKitab #11172, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.