٨- أن ما في الصحيحين من الأحاديث التي لم ينتقدها الحفاظ داخل في الخبر المحتف بالقرائن.
٩- ما استدل به الجمهور على وجوب العمل بخبر الواحد في الأحكام يدل على وجوب العمل به في العقائد ولا فرق.
١٠- أن من منع العمل بخبر الواحد لم يأت بشيء يصلح للتمسك به على ما ذهبوا إليه.
١١- أن خبر الواحد مقبول في الحدود كما هو مقبول في غيرها.
١٢- أن عمل أهل المدينة منقسم إلى ما هو حجة باتفاق، وهو ما نقلوه عن النبي ﷺ كنقلهم المد والصاع وترك زكاة الخضروات. وما كان منقولاً عن الصحابة على الراجح.
ومنه ما ليس بحجة إلا عند بعض المالكية كعمل التابعين، فهذا لا يعارض الخبر الصحيح.
١٣- وجوب العمل بالخبر متى صحّ وسلم من معارض، وإن كان فيما تعم به البلوى.
١٤- أن ما خالف الراوي فيه مرويه، إن كان مجملاً، اعتبر عمل الراوي مرجحاً لما عمل به على غيره. وإن كان ظاهراً أو نصّاً فالعمل بما روى لا بما رأى.