Lewati ke konten

Kitab: Khabarul Wahid wa Hujjiyyatuh · Pengarang: أحمد بن عبد الوهاب الشنقيطي

Baca halaman 67

  1. تمهيد

كما قيدت السنة القطع في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ١ الآية بالقطع من منتهى الكف دون المرفق.

٣- أ- مثال تخصيص السنة لعام القرآن كما في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ٢ الآية.

فلفظ السارق عام، وهو قاض بقطع كل سارق سواء كان المسروق نصاباً، أم أقل، وسواء كان من حرز أم من غير حرز، إلا أن السنة خصصت ذلك بمن سرق نصاباً محرزاً.

فمن الأحاديث الدالة على ذلك ما رواه ابن عمر ﵁ " أن النبي ﷺ قطع في مجن ٣ " ثمنه ثلاثة دراهم. وفي لفظ بعضهم " قيمته ثلاثة دراهم "٤.

وعن عائشة ﵂ قالت:" قال النبي ﷺ: " تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً "٥ وفي رواية مسلم أن النبي ﷺ قال: " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً" ٦.

Rujukan halaman ini: خبر الواحد وحجيته، ص 67 (SanadKitab #11172, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.