رحمه الله حيث قال في مقدمة كتابه "مشكل الآثار": وأبتدئ بما أمر ﷺ بابتداء الحاجة مما قد روي عنه بأسانيد أذكرها بعد ذلك إن شاء الله: إن الحمد لله ... "
قلت: فذكرها بتمامها.
وقد جرى على هذا النهج شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ﵀ فهو يكثر من ذلك في مؤلفاته كما لا يخفى على من له عناية بها.
وقد قال المحقق السندي في "حاشيته على النسائي" في شرح قوله في الحديث: "والتشهد في الحاجة": والظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره ويؤيده بعض الروايات فينبغي أن يأتي الإنسان بهذا يستعين به على قضائها وتمامها ولذلك قال الشافعي: الخطبة سنة في أول العقود كلها قبل البيع والنكاح وغيرها و"الحاجة"