Lewati ke konten

Kitab: Rasa'il wa Fatawa Abi Buthain · Pengarang: عبد الله أبا بطين

Baca halaman 119

  1. الرسالة الثانية: ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وكسب الحجام

والملاقيح: ما في ظهور الفحول، وفسر بالعكس.

وبيع الغنيمة قبل القسمة، المراد به: الإنسان يبيع نصيبه من القسمة قبل تمييزه وقبضه.

بيع السلعة بنسيئة

وأما بيع السلعة بنسيئة، ثم يشتريها البائع بأقل مما باعها به نقدا، نحو أن يبيعه إياها بخمسين إلى أجل، ثم يشتريها بثلاثين نقدا قبل قبض الخمسين؛ فهذه مسألة العِينَة، لكن اشترط الفقهاء لعدم الجواز أن لا تتغير صفتها، فإن تغيرت بهزال أو نحوه، فلا بأس أن يشتريها بأقل مما باعها به نقدا.

وبيع اللبن في الضرع، نحو أن يشتري منه حليبها أسبوعا، أو شهرا، أو نحو ذلك.

بيع الكالئ بالكالئ

وبيع الكالئ بالكالئ له صور كثيرة مذكورة في كتب الفقه، منها ما هو متفق عليه، ومنها ما فيه خلاف، وهو بيع مؤخر بمؤخر. ومنها أن يسلم إليه في طعام أو نحوه، ولم يُقْبِضْه رأس مال السلم في المجلس. ومنه عند كثير من العلماء أن يكون له في ذمته دراهم ويكتبها عليه في طعام في ذمته.

والمسألة التي يسمونها التصحيح، إنما يفعلونها حيلة إلى التوصل إلى ذلك، لأنه يعطيه ريالا بكذا طعاما، ثم يرده إليه، فيرجع برياله، وهو لم يعطه إياه، ويملكه إياه تمليكا تاما، بل إنما أعطاه إياه بشرط أن يرده إليه في الحال، فيكون العقد وقع على ما في الذمة من الدراهم.

الإسلام في ثمرة نخل بعينه

وأما الإسلام في ثمرة نخل بعينه، أو زرع بعينه، فهذا لا يجوز، بل لا بد أن يكون السلم في ذمة. وإن أسلم إليه في ذمته، واشترط عليه أن يعطيه من ثمرة نخله، أو زرعه، فقد أجاز الشيخ تقي الدين هذا الشرط.

منع السلم بزرع غير معلوم

(وأما) منع السلم بزرع غير معلوم، أو كيل غير معلوم؛ فلما فيه من جهالة المسلم فيه، ومن شروط السلم ما في الحديث "من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" ١.

Rujukan halaman ini: رسائل وفتاوى أبا بطين، ص 119 (SanadKitab #11212, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.