Lewati ke konten

Kitab: Risalah fi Zakatil Huliy · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 18

  1. ﷽

التطوع.

فالجواب على هذا: إن الأمر بالصدقة من الحلي ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه عنه وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجيات الإنسان ونظير هذا أن يقال: تصدق ولو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك فان هذا لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهم.

*فان قيل: إن في لفظ الحديث: "وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر" ١ وفي حديث علي:"وليس عليك شئ حتى يكون ذلك عشرون دينار" ٢ والرقة هي الفضة المضروبة سكة وكذلك الدينار هو السكة وهذا دليل علة اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك،

Rujukan halaman ini: رسالة في زكاة الحلي، ص 18 (SanadKitab #11224, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.