Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Lughah wa Sirrul 'Arabiyyah · Pengarang: أبو منصور الثعالبي

Baca halaman 121

  1. فقه اللغة
  2. الباب السابع عشر: في ذكر ضروب الحيوان

الفصل الرابع والثلاثون "في فُحُولِ الإبِلِ وأوْصَافِهَا".

إذا كَانَ الفَحْلُ يُودَعُ وُيعْفَى عَنِ الرُّكُوبِ والعَمَلِ وُيقتَصَرُ بِهِ عَلَى الفِحْلَةِ فَهُوَ مصْعَب ومُقْرَم وَفَنِيق. فإذا كَانَ مُخْتاراً مِنَ الإبِلِ لِقَرْعِ١ النُّوقِ فهو قَرِيع. فإذا كَان هَائِجاً فَهُوَ قَطِم. فإذا كَانَ سَرِيعَ الإلْقَاحِ فَهُوَ قَبَسٌ وقَبِيسٌ. فإذا كَانَ لاَ يَضْرِبُ ولا يُلقِحُ فَهُوَ عيَايَاء. فإذا كَانَ يَضْرِبُ وَلا يُلْقِحُ قِيلَ فَحْلُ غُسْلَةٍ. فإذا كَانَ عَظِيمَ الثِّيلِ فهو أَثْيَلُ. فإذا كَانَ يُعتَمَلُ وُيحْمَلُ عَلَيْهِ فَهُوَ ظَعُونٌ وَرَحُول. فإذا كانَ يُستَقَى عليهِ المَاءُ فَهُوَ نَاضِح. فإذا كَانَ غَلِيظاً شَدِيداً فَهُوَ عِرْبَاضٌ وَدِرْوَاس. فإذا كانَ عَظِيماً فَهُوَ عَدَبَّسٌ ولُكَالِك. فإذا كَانَ قَلِيلَ اللّحْمِ فَهًوَ مَقَدَّد ولاحِق. فإذا كَانَ غَيْرَ مُرَوَّضٍ فَهُوَ قَضِيبٌ. فإذا كَانَ مُذَلَلاً فَهُوَ مُنَوَّقٌ وَمُعَبَّد ومُخَيَّسٌ ومُدَيَّث.

الفصل الخامس والثلاثون "فِيمَا يُرْكَبُ ويُحْمَلُ عَلَيْهِ مِنها".

"عَن الأئِمَةِ".

المَطِيَّةُ اسْمٌ جَامِع لِكُلِّ مَا يُمْتَطَى مِنَ الإبِلِ. فإذا اخْتارَهَا الرَّجلُ لمرْكَبِهِ عَلَى النَّجابَةِ وتمام الخَلْقِ وحُسْنِ المَنْظَرِ فَهِيَ رَاحِلَةٌ وفي الحديث: "النَاسُ كَإبل مائةٍ لاَ تَكَادُ تَجِدُ فَيها رَاحِلةً" ٢. فإذا اسْتَظْهَرَ بها صَاحِبُها وَحَمَلَ عَلَيهَا أحْمَالَهُ فَهِيَ زَامِلَةٌ ووُصِفَ لابْنِ شُبْرُمَةَ رَجُل فَقَالَ: لَيْسَ ذَاكَ مِنَ الرَّوَاحِلِ إِنّمَا هُوَ مِنَ الزَّوَامِلِ". فإذا وَجَّهَهَا مَعَ قَوْم لِيَمْتَارُوا٣ مَعَهُم عَلَيها فَهِيَ عَلِيقَةٌ.

الفصل السادس والثّلاثون "في أوْصَافِ النُّوقِ".

إِذَا بَلَغَتِ النَّاقَةُ في حَمْلِها عَشَرَةَ أَشْهُرٍ فَهِيَ عُشَراءُ. ثُمَّ لا يَزَالُ ذَلِكَ اسْمُهَا حَتَّى تَضَعَ وَبَعدَ مَا تَضَعُ. فإذا كَانَتْ حَدِيثَةَ العَهْدِ بالنِّتَاجِ فَهِيَ عَائِذ. فإذا مَشَى مَعَهَا وَلَدُها فَهِيَ مُطْفِلٌ. فإذا مَاتَ وَلَدُها أو نُحِرَ فَهِيَ سَلُوبٌ. فإنْ عَطَفَتْ على وَلَدِ غيرِهَا فَرَئِمَتْهُ٤ فَهِيَ رَائِم. فإنْ لَمْ تَرْأَمْهُ ولكِنَّها تَشُمُّهُ وَلا تَدِرُّ عَلَيْهِ فَهِيَ عَلُوق. فَإنِ اشْتَدَّ وَجْدُهَا عَلَى وَلَدِهَا فهي واله.

Rujukan halaman ini: فقه اللغة وسر العربية، ص 121 (SanadKitab #11235, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.