Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Lughah wa Sirrul 'Arabiyyah · Pengarang: أبو منصور الثعالبي

Baca halaman 130

  1. فقه اللغة
  2. الباب الثامن عشر: في ذكر أحوال وأفعال للإنسان وغيره من الحيوان

فَأَمَّا الفَرْكُ فهو بُغْضُ المَرْأَةِ زَوْجَهَا وَبُغْضُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ لا غَيْرُ.

الفصل الثالث والعشرون "في تَقْسِيمِ أوْصَافِ العَدُوِّ".

العَدُوُّ ضِدُّ الصَّدِيقِ. الكَاشِحُ العَدُوُّ المُبْغِضُ الَّذي يُولِيكَ كَشْحَهُ عَنِ الأصْمَعِى. القِتْلُ العَدوُّ الّذي يَتَرَصَّدُ قَتْلَ صاحِبِهِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الضَّرِيرِ.

الفصل الرابع والعشرون "في تَرْتِيبِ أحْوَالِ الغَضَبِ وتَفْصِيلِها".

"عَنِ الأئِمَّةِ".

أَوَّلُ مَرَاتِبِهَا السُّخْطُ وهُوَ خِلاَفُ الرِّضَا. ثُمَّ الاخْرِنْطَامُ وهوَ الغَضَبُ مع تَكَبُّرٍ وَرَفْعِ رَأْس. ثُمّ البَرْطَمَةُ وهِيَ غَضَب مَعَ عُبُوس وانْتِفَاخ عَنِ اللَّيْثِ. ثُمَّ الغَيْظُ وهُوَ غَضَب كَامِن للعَاجِزِ عَنِ التَّشَفِّي. ومِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ﴾ ١. ثُمَّ الحَرَدُ بِفَتْحِ الرَاءِ وَتَسْكِينِها وهُوَ انْ يَغْتَاظَ الإنْسانُ فَيَتَحَرَّشَ بالّذي غَاظَهُ وَيهُمَّ بِهِ. ثُمَّ الحَنَقُ وَهُوَ شِدَّةُ الاغْتِيَاظِ مَعَ الحِقْدِ. ثُمَّ الاخْتِلاَطُ وهُوَ أشَدُّ الغَضَبِ. قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: اهْمَأَكَّ الرَّجلُ وارْمَأَكَّ واصْمَأَكَّ إذا امْتَلأ غَيْظاً.

الفصل الخامس والعشرون "في تَرْتِيبِ السُّرُوْرِ".

أوَّلُ مَرَاتِبِهِ الجَذَلُ والابْتِهَاجُ. ثُمَ الاسْتِبْشَار وهو الاهتِزَازُ. وفي الحديث: "اهْتَزَّ العَرشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بنِ معَاذٍ" ٢. ثُمَّ الارْتِيَاحُ والابْرِنْشَاقُ. ومِنْهُ قَوْلُ الأصْمَعِيّ: حَدَّثْتُ الرَّشِيدَ بِحَدِيثِ كَذَا فابْرَنْشَقَ لَهُ. ثُمَّ الفَرَحُ وهوَ كالبَطَرِ. ومِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ ٣. ثُمَ المَرَحُ وهو شِدَّةُ الفَرَحِ ومِنْهُ قَوْلَهُ عَزَ ذِكْرُهُ: ﴿وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً﴾ ٤.

الفصل السادس والعشرون "في تَفْصِيلِ أوْصَافِ الحُزْنِ".

الكَمَدُ حُزْنٌ لا يُسْتَطَاعُ إمْضَاؤُهُ. البَثُّ أشَدُّ الحُزْنِ. الكَرْبُ الغَمُّ الّذي يأخذ بالنّفس.

Rujukan halaman ini: فقه اللغة وسر العربية، ص 130 (SanadKitab #11235, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.