Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 5, halaman 71

  1. كتاب القسمة

وبه يُفْتَى، فإن أقرَّ أحدُ المتقاسمينِ بالاستيفاء، ثُمَّ ادَّعى أنَّ بعضَ حصَّتِه وَقَعَ في يدِ صاحبِه غلطاً لا يُصَدَّقُ إلا بحجَّة، وشهادةُ القاسمينِ حجَّةٌ فيها

وبه يُفْتَى (¬١)): أي قسم بالقيمةِ عنده، وعند أبي حنيفة ﵁ يقسمُ بالذُراع كلُّ ذراعٍ من السُّفلِ في مقابلةِ ذراعينِ من العلو، وعند أبي يوسفَ ﵁ يقسمُ بالذّراعِ أيضاً، لكن العلوَ والسُّفلَ متساويان.

(فإن أقرَّ أحدُ المتقاسمينِ بالاستيفاء، ثُمَّ ادَّعى أنَّ بعضَ حصَّتِه وَقَعَ في يدِ صاحبِه غلطاً لا يُصَدَّقُ إلا بحجَّة)، قالوا: لأنَّهُ يدَّعي فسخَ القسمة فلا يُصَدَّقُ إلا بالبيِّنَة، قال في «الهداية»: ينبغي أن لا يقبلَ دعواهُ للتَّناقض (¬٢). وفي «المبسوط» (¬٣)، وفي «فتاوى قاضي خان» (¬٤) ما يؤيدُ هذا (¬٥)، وجهُ روايةِ «المتن»؛ أنّه اعتمدَ على فعلِ القاسمِ في إقرارِه باستيفاء حقِّه، ثُمَّ لَمَّا تأمَّلَ حقَّ التَّأملِ ظهرَ الغلطُ في فعلِه، فلا يؤخذُ بذلك الإقرارِ عند ظهورِ الحقّ (¬٦).

(وشهادةُ القاسمينِ حجَّةٌ فيها) (¬٧): أي في القسمة، هذا عند أبي حنيفةَ ﵁ وأبي يوسفَ ﵁، وعند محمَّد ﵁، والشَّافِعِيِّ (¬٨) ﵁ ليست بحجَّة، لأنَّها شهادةٌ على فعلِ

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 5، ص 71 (SanadKitab #1125, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.