مرَّة والأُذُنَيْنِ بمائه، والنِيَّةُ، والتَّرتيب الذي نصَّ عليه
مرَّة (¬١)) خلافاً للشَّافعيّ ﵁، فإنَّ عنده تثليثُ المسحِ سُنَّة (¬٢)، وقد أوردَ التِّرْمِذِيُّ (¬٣) في «جامعه»: «أنَّ عليَّاً ﵁ توضَّأ فغسلَ أعضاءه ثلاثاً، ومسحَ رأسَهُ مرّةً واحدةً (¬٤)، وقال: هكذا وضوءُ رسولِ الله ﷺ» (¬٥)، (٧ وفي «صحيحِ البُخاري (¬٦)» مثلُ هذا (¬٧).
(والأُذُنَيْنِ بمائه (¬٨)): أي بماءِ الرَّأسِ خلافاً له (¬٩)، فإنَّ تجديدَ الماءِ لمسحِ الأُذُنَيْنِ سُنَّةٌ عنده.
(والنِيَّةُ، والتَّرتيب الذي نصَّ عليه): أي التَّرتيبُ المذكورُ في نصِّ القرآن، وكلاهما فرضان عنده (¬١٠)، أمَّا النِيَّةُ فلقولِهِ ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات» (¬١١).