Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 43

  1. كتاب الطهارة

شيءٌ طاهرُ كالتُّراب، والأُشْنَان، والصَّابون، والزَّعْفَران، وبماءٍ جارٍ فيه نَجَسٌ لم يُرَ أثرُه: أي طعمُه، أو لونُه، أو ريحُه

أو الرِّيح، (شيءٌ طاهرُ كالتُّراب، والأُشْنَان (¬١)، والصَّابون، والزَّعْفَران (¬٢))، إنَّما عدَّ هذه الأشياءِ ليعلمَ أنَّ الحكمَ لا يختلفُ:

بأن كان المخلوطُ من جنسِ الأرضِ كالتُّراب.

أو شيئاً يقصدُ بخَلْطِهِ التَّطهير: كالأُشْنَان والصَّابون.

أو شيئاً آخرَ كالزَّعْفَران (عند أبي حنيفة ﵁) (¬٣).

وعند أبي يوسفَ ﵁: إن كان المخلوطُ شيئاً يقصدُ بهِ التَّطهيرُ يجوزُ به (¬٤) الوضوء، إلا أن يغلبَ على الماءِ حتى يزولَ طبعُه، وهو الرِّقَّةُ والسَّيلان (¬٥).

وإن كان شيئاً لا يقصدُ بهِ التَّطهيرُ:

ففي روايةٍ يشترطُ لعدمِ جوازِ التَّوضي بهِ غلبتُهُ على الماء.

وفي رواية: لا يشترط.

وما ليس من جنسِ الأرضِ فيه خلافُ الشَّافِعِيِّ (¬٦) ﵁.

(وبماءٍ جارٍ فيه نَجَسٌ لم يُرَ أثرُه (¬٧): أي طعمُه، أو لونُه، أو ريحُه … (¬٨)).

اختلفوا في حدِّ الجاري (¬٩)، فالحدُّ الذي ليس في دركِهِ حرجٌ ما يذهبُ بتبنةٍ أو

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 43 (SanadKitab #1125, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.