وبماءٍ ماتَ فيه حيوانٌ مائيُّ المولد؛ كالسَّمكِ والضِّفدِع، أو ما ليسَ له دمٌ سائلٌ كالبقِّ والذُّباب
ممَّا لا يلاقيهِ يجوزُ الوضوءُ في الأسفل، وإلا لا، قال الفقيهُ أبو جعفرٍ (¬١) ﵁: على هذا أدركتُ مشايخي ﵃، وعن أبي يوسفَ ﵁: لا بأسَ بالوضوءِ به (¬٢) إذا لم يتغيَّرْ أحدُ أوصافِه (¬٣).
(وبماءٍ ماتَ فيه حيوانٌ مائيُّ المولد؛ كالسَّمكِ والضِّفدِع): بكسرِ الدَّال (¬٤)، وإنَّما قال: مائيُّ المولد، حتى لو كان مولدُهُ في غيرِ الماء، وهو يعيشُ في الماء، يفسدُ الماءُ بموتِهِ فيه.
(أو ما ليسَ له دمٌ سائلٌ كالبقِّ والذُّباب): لأنَّ النَّجَسَ هو الدَّمُ المسفوحُ كما ذكرنا (¬٥)، وبحديثِ وقوعِ الذُّبابِ في الطَّعام (¬٦)، وفيهِ خلافُ الشَّافعيِّ ﵁ (¬٧).
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 45 (SanadKitab #1125, hlm. urut 145)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.