Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 45

  1. كتاب الطهارة

وبماءٍ ماتَ فيه حيوانٌ مائيُّ المولد؛ كالسَّمكِ والضِّفدِع، أو ما ليسَ له دمٌ سائلٌ كالبقِّ والذُّباب

ممَّا لا يلاقيهِ يجوزُ الوضوءُ في الأسفل، وإلا لا، قال الفقيهُ أبو جعفرٍ (¬١) ﵁: على هذا أدركتُ مشايخي ﵃، وعن أبي يوسفَ ﵁: لا بأسَ بالوضوءِ به (¬٢) إذا لم يتغيَّرْ أحدُ أوصافِه (¬٣).

(وبماءٍ ماتَ فيه حيوانٌ مائيُّ المولد؛ كالسَّمكِ والضِّفدِع): بكسرِ الدَّال (¬٤)، وإنَّما قال: مائيُّ المولد، حتى لو كان مولدُهُ في غيرِ الماء، وهو يعيشُ في الماء، يفسدُ الماءُ بموتِهِ فيه.

(أو ما ليسَ له دمٌ سائلٌ كالبقِّ والذُّباب): لأنَّ النَّجَسَ هو الدَّمُ المسفوحُ كما ذكرنا (¬٥)، وبحديثِ وقوعِ الذُّبابِ في الطَّعام (¬٦)، وفيهِ خلافُ الشَّافعيِّ ﵁ (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 45 (SanadKitab #1125, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.