Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 64

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

....................................................................................................................

سألَ رسولُ اللهِ ﷺ بعضَ حوائجهِ (¬١) من غيرِه (¬٢). (¬٣)

وفي «الزِّيادات»: إن المتيمِّمَ المسافرَ إذا رأى مع رجلٍ ماءً كثيراً، وهو في الصَّلاةِ وغلبَ على ظنِّهِ أنهُ لا يعطيه، أو شكّ، مضى على صلاتِه؛ لأنه صحَّ شروعُهُ فلا يقطعُ بالشَّكِّ بخلافِ ما إذا كانَ خارج الصَّلاة، ولم يطلبْ منه، وتيمَّمَ حيثُ لا يحلُ لهُ الشُّروعُ بالشَّك، فإنَّ القدرةَ والعجزَ مشكوكٌ فيهما، وإن غَلَبَ على ظنِّهِ أنه يعطيه قطعَ الصَّلاةَ وطلبَ الماء (¬٤).

ثمَّ قال (٥ في «الزيادات» (¬٥): فإذا فرغَ من صلاتِهِ فسأله فأعطاه، أو أعطى بثمنِ المثل، وهو قادرٌ عليه استأنفَ الصَّلاة، فإذا أبى تمَّتْ الصَّلاة، وكذا إذا أبى، ثمَّ أعطى، لكن ينتقضُ تيمُّمُه الآن (¬٦).

أقول: إن أردتَ أن تستوعبَ الأقسامَ كلَّها:

فاعلمْ أنه إذا رأى الماء (¬٧) خارجَ الصَّلاةِ وصلَّى ولم يسألْ بعد الصَّلاة؛ ليَظْهَرَ العجزُ أو القدرة، فعلى ما ذكرَ في «المبسوط» (لم يجز) (¬٨) سواءٌ غلبَ على ظنِّهِ الإعطاء، أو عدمُه، أو شكَّ فيهما، وهي مسألةُ المتن (¬٩).

وإذا رأى في الصَّلاةِ ولم يسألْ بعدها، فكذا.

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 64 (SanadKitab #1125, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.