على ظاهرِ خفَّيه أو جُرْمُوقَيْه
طرفِ السَّاق، ولو نسيَ المسحَ وأصابَ المطرُ ظاهرَ خُفَّيهِ حصلَ المسح، وكذا مسحُ الرَّأس، وكذا لو مشى في الحشيشِ فابتلَّ ظاهرُ خفَّيهِ ولو بالطَّلِّ (¬١) هو الصَّحيح (¬٢).
(على ظاهرِ خفَّيه)، الخُفُّ: ما يسترُ الكَعْبَ كلَّه (¬٣)، أو يكونُ الظَّاهرُ منهُ أقلَّ من ثلاثِ أصابعِ الرِّجل أصغرها، أمَّا لو ظهرَ قدرَ ثلاثِ أصابعِ الرِّجل (¬٤) فلا يجوز؛ لأنَّ هذا بمنْزِلةِ الخرقِ الكبير (¬٥)، ولا بأسَ بأن يكونَ واسعاً بحيثُ يُرى رجلُهُ من أعلى الخُفّ.
(أو جُرْمُوقَيْه (¬٦)): أي على خُفَّيْنِ يُلْبَسَانِ فوقَ الخُفَّين؛ ليكونا وقايةً لهما من الوَحَلِ (¬٧) والنَّجاسة.
فإن كان من أديمٍ (¬٨)، أو نحوه، جازَ المسحُ عليهما، سواءٌ لَبِسَهُما منفردَيْن، أو فوقَ الخُفَّيْن.
وإن كان من كِرْباسٍ (¬٩)، أو نحوه، فإن لَبِسَهُما منفردَيْن لا يجوز، وكذا إن لَبِسَهُما على الخُفَّيْن إلاَّ أن يكونا بحيث يصلُ بَلَلُ المسحِ إلى الخُفِّ الدَّاخل.
ثمَّ إذا كانا من نحوِ أديم، وقد لَبِسَهُما فوق الخُفَّيْن:
فإن لَبِسَهُما بعدما أحدث، ومسحَ على الخُفَّيْنِ لا يجوز المسحُ على الجُرْمُوقَيْن.
وإن لَبِسَهُما قبل الحدثِ ومسحَ عليهما، ثمَّ نَزَعَهما دونَ الخفَّينِ أعادَ المسحَ على