Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 74

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

وفرضُهُ قَدْرُ ثلاثِ أصابعِ اليد، ومدَّتُهُ للمقيمِ يومٌ وليلةٌ، وللمسافرِ ثلاثةُ أيام ولياليها من حين الحَدَث

(وفرضُهُ قَدْرُ ثلاثِ أصابعِ (¬١) اليد (¬٢))، فإنَّ مَسْحَ رسولُ الله ﷺ كان خُطُوطاً (¬٣) فَعُلِمَ أنَّها بالأصابعِ دون الكَفّ، وما زادَ على مقدارِ ثلاثِ أصابعِ اليدِ إنِّما هو بماءٍ مستعمل، فلا اعتبارَ له (¬٤)، فبقي مقدارُ ثلاثِ أصابع،

ولا يفرضُ فيه شيءٌ آخر كالنِيَّة، وغيرِها.

(ومدَّتُهُ للمقيمِ يومٌ وليلةٌ، وللمسافرِ ثلاثةُ أيام ولياليها من حين الحَدَث)؛ لأنَّ قولَهُ ﷺ: «يَمْسَحُ المُقِيمُ يَوْمَاً وَلَيْلَة، (والمُسَافِرُ ثَلاثَة أَيَّام) (¬٥)» (¬٦) الحديث، أفادَ جوازَ

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 74 (SanadKitab #1125, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.