وفرضُهُ قَدْرُ ثلاثِ أصابعِ اليد، ومدَّتُهُ للمقيمِ يومٌ وليلةٌ، وللمسافرِ ثلاثةُ أيام ولياليها من حين الحَدَث
(وفرضُهُ قَدْرُ ثلاثِ أصابعِ (¬١) اليد (¬٢))، فإنَّ مَسْحَ رسولُ الله ﷺ كان خُطُوطاً (¬٣) فَعُلِمَ أنَّها بالأصابعِ دون الكَفّ، وما زادَ على مقدارِ ثلاثِ أصابعِ اليدِ إنِّما هو بماءٍ مستعمل، فلا اعتبارَ له (¬٤)، فبقي مقدارُ ثلاثِ أصابع،
ولا يفرضُ فيه شيءٌ آخر كالنِيَّة، وغيرِها.
(ومدَّتُهُ للمقيمِ يومٌ وليلةٌ، وللمسافرِ ثلاثةُ أيام ولياليها من حين الحَدَث)؛ لأنَّ قولَهُ ﷺ: «يَمْسَحُ المُقِيمُ يَوْمَاً وَلَيْلَة، (والمُسَافِرُ ثَلاثَة أَيَّام) (¬٥)» (¬٦) الحديث، أفادَ جوازَ
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 74 (SanadKitab #1125, hlm. urut 174)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.