ويمنعُهُ خَرْقُ خُفٍّ يبدو منه قَدْر ثلاثِ أصابع الرِّجل أصغرُها لا ما دونَها، وَيَجْمعُ خروقَ خُفٍّ لا خُفَّين
اختارَه في المتن مَرْوِيٌّ عن أبي حنيفةَ (¬١) ﵁.
(ويمنعُهُ (¬٢) خَرْقُ خُفٍّ (¬٣) يبدو منه قَدْر ثلاثِ أصابع الرِّجل أصغرُها (¬٤) لا ما دونَها)، فلو كان الخرقُ طويلاً يدخلُ فيه ثلاثُ أصابع الرِّجل (¬٥) إن أُدْخِلَتْ لكن لا يبدو منه هذا المقدار جازَ المسح، ولو كان مضموماً لكن ينفتحُ إذا مَشَى ويظهرُ هذا المقدار لا يجوز.
فَعُلِمَ منه أن ما يُصْنَعُ من الغزلِ ونحوه مشقوق أسفل الكعب، إن كان يسترُ الكعبَ بخيط أو نحوِه يشدُّ بعد اللُّبْسِ بحيث لا يَبْدُ منه شيء، فهو كغيرِ المشقوق، وإن بَدَا كان كالخرق فيعتبرُ المقدارُ المذكور.
(وَيَجْمعُ خروقَ (¬٦) خُفٍّ لا خُفَّين): أي إذا كان على خُفٍّ واحدٍ خروقٌ كثيرةٌ
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 76 (SanadKitab #1125, hlm. urut 176)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.