Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 79

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

.............................................................................................................

العقدتين (¬١) من العصابة، فالأصحُّ (¬٢) أنَّه يكفيه المسح، إذ لو غَسَلَ تبتلُّ العصابة، فربَّما تنفذُ البلَّةُ إلى موضعِ الفَصْد.

ويشترطُ الاستيعابُ في مسحِ الجبيرة والعصابةِ في روايةِ الحَسَن عن أبي حنيفة ﵁، وهو المذكور في «الأسرار» (¬٣).

وعند البعض: يكفي الأكثر (¬٤).

واذا مسح، ثُمَّ نزعَها، ثُمَّ أعادَها، فعليه أن يعيدَ المسح، وإن لم يعدْ أجزأه.

وإذا سقطَتْ عنها فبدَّلَها بأخرى، فالأَحسنُ إعادة المسح، وإن لم يعدْ أجزأه.

ولا يشترطُ تثليثُ مسحِ الجبائر، بل يكفيه مرَّة واحدة، وهو الأصحّ (¬٥).

ويجبُ أن يعلمَ أن مسحَ الجبيرةِ يُخالِفُ مسحَ الخُفِّ في:

أنَّه يجوزُ على حدث.

ولا يُقَدَّرُ له مُدَّةٌ.

وإذا سقطَتْ لا عن بُرْءٍ لا يبطل.

وإن سقطت عن بُرْءٍ يجبُ غَسْلُ ذلك الموضعِ خاصة بخلافِ ما إذا خَلَعَ أحدَ

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 79 (SanadKitab #1125, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.