Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 94

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والنفاس

والنِّفاسُ هو دمٌّ يَعْقِبُ الولد، ولا حَدَّ لأقلِّه، وأكثرُه أربعون يوماً، وهو لأمِّ التَّوأمينِ من الأَوَّلِ خلافاً لمحمَّد ﵁، وانقضاءُ العدَّةِ من الأخيرِ إجماعاً، وسِقطٌ يُرَى بعضُ خَلْقِهِ وَلَد، وتَنْقَضي العدَّةُ به

(والنِّفاسُ (¬١) هو (¬٢) دمٌّ يَعْقِبُ الولد (¬٣)، ولا حَدَّ لأقلِّه، وأكثرُه أربعون يوماً) خلافاً للشَّافِعِيِّ (¬٤) ﵁ إذ أكثرُهُ ستونَ يوماً عنده.

(وهو لأمِّ التَّوأمينِ من الأَوَّلِ خلافاً لمحمَّد ﵁)، التَّوأمان: ولدان (¬٥) من بطنٍ واحدٍ لا يكونُ بين ولادتِهما أقلّ مُدَّةِ الحمل، وهو ستة أشهر، (وانقضاءُ العدَّةِ من الأخيرِ إجماعاً، وسِقطٌ (¬٦) يُرَى بعضُ خَلْقِهِ (¬٧) وَلَد): أي سِقط: مبتدأ، يُرَى: صفته، وَلَد: خبرُه، (فتصيرُ هي به نفساء، والأمةُ أمَّ الولد، ويقعُ المعلَّقُ بالولد): أي إذا قال: إذا وَلَدْتِ فأنت طالقٌ، تُطَلَّقُ بخروجِ سِقطٍ ظهرَ بعضُ خلقِه، (وتَنْقَضي العدَّةُ به): أي اذا طَلَّقَها زوجُها تَنْقَضي عدَّتُها بخروجِ هذا السِّقْطِ.

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 94 (SanadKitab #1125, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.