Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 102

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأنجاس
  3. فصل [في الاستنجاء]

ببطنِ أُصْبَع، أو أُصْبَعين، أو ثلاثٍ لا برؤسِها، ثُمَّ يَغْسِلُ يديه ثانياً، ويَجِبُ الغَسْلُ في نَجَسٍ جاوزَ المخرجَ أكثرَ من درهم، ولا يستنجي بعظم، وروث، وطعام، ويمين. وكُرِهَ استقبالُ القبلةِ واستدبارُها في الخلاء.

ببطنِ أُصْبَع، أو أُصْبَعين، أو ثلاثٍ لا برؤسِها، ثُمَّ يَغْسِلُ يديه ثانياً، ويَجِبُ الغَسْلُ (¬١) في نَجَسٍ جاوزَ المخرجَ (¬٢) أكثرَ من درهم)، هذا مذهبُ أبي حنيفة، وأبي يوسفَ ﵁، وهو أن يكونَ ما تجاوزَ أكثر من قدر (¬٣) درهم (¬٤)، وعند محمَّد ﵁ يُعْتَبَرُ ما تجاوز (¬٥) المخرج (¬٦) مع موضعِ الاستنجاء (¬٧).

(ولا يستنجي بعظم، وروث (¬٨)، وطعام (¬٩)، ويمين.

وكُرِهَ (¬١٠) استقبالُ القبلةِ واستدبارُها في الخلاء) ولا يختلفُ هذا عندنا في البنيان، والصحراء. (والله أعلم) (¬١١).

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 102 (SanadKitab #1125, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.