لكن يَحْدِرُ فيها، ويقولُ بعد فلاحِها: قد قامت الصَّلاةُ مرَّتين، ولا يتكلَّمُ فيهما، واستحسنَ المتأخِّرونَ تثويبَ الصَّلاةِ كلِّها، ويجلسُ بينَهما إلاَّ في المغرب، ويؤذِّنُ للفائتة، ويقيم
للشَّافِعِيِّ (¬١) ﵁ فإن عنده الإقامةُ فُرادَى إلاَّ قد قامَت الصَّلاة. (لكن يَحْدِرُ (¬٢) فيها، ويقولُ بعد فلاحِها: قد قامت الصَّلاةُ مرَّتين، ولا يتكلَّمُ فيهما): أي لا يتكلَّمُ في أثناءِ الأذان، ولا في أثناءِ الاقامة.
(واستحسنَ المتأخِّرونَ تثويبَ الصَّلاةِ كلِّها) (¬٣)، التَّثويبُ (¬٤) هو الإعلامُ بعد الإعلام (¬٥).
(ويجلسُ بينَهما (¬٦) إلاَّ في المغرب، ويؤذِّنُ للفائتة، ويقيم): أي إذا صلَّى فائتة
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 112 (SanadKitab #1125, hlm. urut 212)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.