تعيينُهُ لا نِيَّةُ عددِ ركعاتِه، وللمقتدي نيَّة صَلاته، واقتدائِه.
باب صفة الصلاة
فرضُها: التَّحريمة، والقيام، والقرءاة، والرُّكوع، والسُّجُودُ بالجبهةِ والأنف، وبه أخذ، والقعدةُ الأخيرةُ قدرَ التَّشهُّد، والخروجُ بصنعِه
تعيينُهُ لا نِيَّةُ عددِ ركعاتِه، وللمقتدي نيَّة صَلاته، واقتدائِه) (¬١).
باب صفة الصلاة
(فرضُها: التَّحريمة): وهي قولُهُ: اللهُ أكبر، وما يقومُ مقامَه، وهو شرطٌ عندنا؛ لقوله تعالى: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (¬٢)، وعند الشَّافِعِيِّ (¬٣) ﵁ ركن، فأمَّا رَفْعُ اليدين فسُنَّة.
(والقيام (¬٤)، والقرءاة، والرُّكوع، والسُّجُودُ بالجبهةِ والأنف (¬٥)، وبه أخذ) (¬٦) يجوزُ عند أبي حنيفةَ ﵁ الاكتفاءُ بالأنفِ عند عدمِ العُذْرِ خلافاً لهما، والفتوى على قولِهما، (والقعدةُ الأخيرةُ قدرَ التَّشهُّد، والخروجُ بصنعِه (¬٧).