(وقنوتُ الوتر، وتكبيرات العيدين، وتعيين الأُوليين للقراءة، وتعديلُ الأركان (¬٣)) خلافاً لأبي يوسف (¬٤)، والشَّافِعِيِّ (¬٥) ﵃، فإنَّه فرضٌ عندهما، وهو الاطمئنان في الرُّكوع، وكذا في السُّجُود، وقُدِّرَ بمقدارِ تسبيحة، وكذا الاطمئنان بين الرُّكوع والسُّجود، وبين السَّجدتين.
(والجهرُ والإخفاءُ فيما يجهرُ ويُخْفَى.
وسنَّ غيرهما، أو ندب): أي ما عدا الفرائضُ والواجبات (¬٦)، إمَّا سُنَّة، أو مندوب، وعند الشَّافِعِيِّ لا فرقَ بين الفرضِ والواجبِ على ما عُرِفَ في أصولِ الفقه (¬٧)، فعنده (¬٨) أفعالُ الصَّلاة إما فرائضٌ وإما سُنن، أو مستحبَّات.
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 120 (SanadKitab #1125, hlm. urut 220)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.