وفرضُ القراءة: آية، والمُكْتَفي بها مُسِيءٌ، وسُنَّتُها: في السَّفرِ عَجَلة الفاتحة، وأيُّ سورةٍ شاء، وأَمَنة نحو البروج، و ﴿اِنْشَقَّتْ﴾، وفي الحضرِ استحسنوا طوالَ المفصلِ في الفجر، والظُّهر، وأوساطه في العصر، والعشاء، وقصارُهُ في المغرب، ومن الحُجُرات طوال المفصَّل إلى البروج، ومنها أوساطه إلى ﴿لَمْ يَكُنْ﴾، ومنها قصاره إلى الآخر، وفي الضَّرورةِ بقدرِ الحال، وكُرِهَ توقيتُ سورةٍ للصَّلاة، ولا يقرأُ المؤتمُّ بل يستمعُ ويُنْصِتْ
تكرارُ الفاتحة في ركعةٍ واحدة، وذا غيرُ مشروع.
(وفرضُ القراءة: آية، والمُكْتَفي بها مُسِيءٌ)؛ لتركِ الواجب.
(وسُنَّتُها: في السَّفرِ عَجَلة الفاتحة، وأيُّ سورةٍ شاء، وأَمَنة نحو البروج، و ﴿اِنْشَقَّتْ﴾ (¬١)، وفي الحضرِ استحسنوا طوالَ المفصلِ (¬٢) في الفجر، والظُّهر، وأوساطه في العصر، والعشاء، وقصارُهُ في المغرب، ومن الحُجُرات طوال المفصَّل (¬٣) إلى البروج، ومنها أوساطه إلى ﴿لَمْ يَكُنْ﴾ (¬٤)، ومنها قصاره إلى الآخر، وفي الضَّرورةِ بقدرِ الحال، وكُرِهَ توقيتُ سورةٍ للصَّلاة): أي تعيينُ سورةٍ للصَّلاة بحيث لا يقرأُ فيها إلاَّ تلك السُّورة.
(ولا يقرأُ المؤتمُّ بل يستمعُ ويُنْصِتْ) قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (¬٥)، وقال النَّبيُّ ﷺ: «إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» (¬٦)، وقال النِّبيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ لَهُ