Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 154

  1. كتاب الصلاة
  2. باب إدراك الفريضة

باب إدراك الفريضة

مَن شَرَعَ في فرضِ فأقيمت له إنْ لم يسجدْ للرَّكعةِ الأُولى، أو سَجَد وهو في غيرِ رباعيّ، أو فيه وضمَّ إليها أُخرى قَطَعَ واقْتَدَى

باب إدراك الفريضة

(مَن شَرَعَ في فرضِ (¬١) فأقيمت (¬٢) له (¬٣) إنْ لم يسجدْ للرَّكعةِ الأُولى، أو سَجَد وهو في غيرِ رباعيّ، أو فيه وضمَّ إليها أُخرى قَطَعَ واقْتَدَى): أي مَن شَرَعَ في فرضٍ مُنفرداً، فأقيمت لهذا الفرض، والضُّميرُ في أقيمت يرجعُ إلى الإقامة، كما يقال: ضُرِبَ ضَرْبٌ، فإن لم يسجدْ للرَّكعة الأُولَى قطعَ واقتدى.

وإن سَجَد: فإن كان في غيرِ الرُّباعي فكذا؛ لأنَّه إن لم يقطعْ، وصلَّى ركعةً أُخرى، يتمُّ صلاتُه في الثُّنَائي، ويوجدُ الأكثرُ في الثَّلاثي، وللأكثرِ حُكْمُ الكلّ، فتفوتُهُ الجماعة، أو لأنَّه يصيرُ متنفِّلاً بركعتين بعد الغروبِ في المغرب.

والقطعُ (¬٤) وإن كان إبطالاً للعمل، وهو منهيّ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم﴾ (¬٥) فالإبطالُ بقصدِ الإكمالِ لا يكونُ إبطالاً (¬٦).

وإن كان في الرُّباعيِّ يَضُمُّ ركعةً أُخرى حتَّى يصيرَ ركعتينِ نافلة، ثُمَّ يقطعُ ويقتدي.

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 154 (SanadKitab #1125, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.