Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 164

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو

وركوعيْن، والجهرُ فيما يخافت وعكسه، وتركُ القعودِ الأوَّل، وقيل: كلُّ هذه يؤولُ إلى تركِ الواجب. ولا يجبُ بسهوِ المؤتمّ، بل يجب بسهوِ إمامِه إن سجد، والمسبوقُ يسجدُ مع إمامِه، ثُمَّ يقضي ما فات عنه. ومَن سَها عن القعدةِ الأولى، وهو إليها أقربُ عادَ ولا سَهْو، وإلاَّ قام

حرفاً يجبُ عليه سجودُ السَّهو، وقيل: لا يجبُ سجودُ السَّهو بقولِه: اللَّهُمَّ صلِّ على محمَّد، ونحوه، وإنِّما المعتبرُ مقدارُ ما يؤدِّي فيه رُكْناً، (وركوعيْن، والجهرُ فيما يخافت وعكسه (¬١)، وتركُ القعودِ الأوَّل، وقيل (¬٢): كلُّ هذه يؤولُ إلى تركِ الواجب.

ولا يجبُ بسهوِ المؤتمّ، بل يجب (¬٣) بسهوِ إمامِه إن سجد (¬٤)، والمسبوقُ يسجدُ مع إمامِه، ثُمَّ يقضي (ما فات عنه.

ومَن) (¬٥) سَها عن القعدةِ الأولى، وهو إليها أقربُ عادَ ولا سَهْو (¬٦)، وإلاَّ قام

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 164 (SanadKitab #1125, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.