ومَن اقتدى به فيهما صلاَّها، ولو أفسدَ قضاهما، وعند محمَّد ﵁ يُصلِّي ستَّاً، ولو أفسدَ لا يقضى. مَن تنفَّلَ ركعتَيْنِ وسها فسجدَ لا يبني عليها، فإن بنى صحَّ. سلامُ مَن عليه السَّهو يخرجُهُ عنها موقوفاً حتَّى يصحّ الاقتداءُ به، ويبطلُ وضوؤهُ بالقهقهة، ويصيرُ فرضُه أربعاً بنيِّةِ الإقامةِ إن سجدَ بعده
باطلةٌ عند محمَّد (¬١) ﵁، فَعُلِمَ أن ضمَّ السَّادسةِ صيانةً عن البطلانِ آكدُ في هذه المسألة، فلهذا لم يقلْ إن شاء، وإنِّما قال: لا تنوبان عن سُنَّةِ الظُّهر؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ واظبَ عليها بتحريمةٍ مبتدأة.
(ومَن اقتدى به فيهما صلاَّها، ولو أفسدَ قضاهما)؛ لأنَّه شرعَ قصداً، (وعند محمَّد ﵁ يُصلِّي ستَّاً، ولو أفسدَ لا يقضى)، كما أنَّ الإمامَ لا يقضي (¬٢).
(مَن (¬٣) تنفَّلَ (¬٤) ركعتَيْنِ وسها فسجدَ لا يبني عليها)؛ لأنَّ سجودَ السَّهو يقعُ في خلالِ الصَّلاة، (فإن بنى صحَّ): أي إن صلَّى بهذه التَّحريمةِ نافلةً من غيرِ أن يجدد التَّحريمةَ يجوز.
(سلامُ مَن عليه السَّهو يخرجُهُ عنها موقوفاً حتَّى يصحّ الاقتداءُ به،
ويبطلُ وضوؤهُ بالقهقهة، ويصيرُ فرضُه أربعاً بنيِّةِ الإقامةِ إن سجدَ بعده
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 166 (SanadKitab #1125, hlm. urut 266)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.