شُرِطَ لوجوبِها لا لأدائِها: الإقامةُ بمصر، والصِّحَّة، والحُريَّة، والذُّكورة، والعقلُ والبلوغ، وسلامةُ العين، والرِّجل. فتقعُ فرضاً إن صلاَّها فاقدُها وإن لم تجبْ عليه. وشُرِطَ لأدائِها: المصرُ، أو فِناؤُه
باب صلاة (¬١) الجمعة
(شُرِطَ لوجوبِها لا لأدائِها: الإقامةُ (¬٢)
بمصر، والصِّحَّة، والحُريَّة، والذُّكورة، والعقلُ والبلوغ، وسلامةُ العين، والرِّجل. فتقعُ (¬٣) فرضاً إن صلاَّها فاقدُها (¬٤) وإن لم تجبْ عليه)، قولُه: فتقع؛ تفريعٌ لقولِهِ: لا لأدائِها.
(وشُرِطَ لأدائِها: المصرُ، أو فِناؤُه (¬٥)): اختلفوا في تفسيرِ المصر:
فعند البعض (¬٦): هو موضعٌ له أمير وقاضٍ ينفِّذُ الأحكام، ويقيمُ الحدود.
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 179 (SanadKitab #1125, hlm. urut 279)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.