وإن قتلَ لبَغي، أو قطعِ طريقٍ غُسِلَ ولا يُصلَّى عليه.
باب الصلاة في الكعبة
صحَّ فيها الفرضُ والنَّفل
(وإن قتلَ لبَغي، أو قطعِ طريقٍ غُسِلَ ولا يُصلَّى عليه (¬١)). (والله أعلم) (¬٢).
باب الصلاة في الكعبة
(صحَّ فيها الفرضُ والنَّفل)، المذكورُ في «الهداية»: خلاف الشَّافِعِيِّ ﵁ فيهما (¬٣).
والمذكورُ في كتبِ الشَّافِعِيِّ الجوازُ إذا توجَّه إلى جدارِ الكعبة، حتَّى إذا توجَّه إلى الباب، وهو مفتوح، ولا يكونُ ارتفاعُ العتبةِ بقدرِ مؤخِّرة الرَّحل (¬٤) لا يجوز (¬٥).
وفي كتبِهِ أيضاً (¬٦): إنَّهُ إن انهدمَتْ الكعبة ـ والعياذُ باللهِ ـ يجوزُ الصَّلاةُ خارجَها متوجِّهاً إليها، ولا يجوزُ فيها إلاَّ إذا كان بين يديه سترة شجر (¬٧)، أو بقيِّةُ جدار (¬٨)، وهذا حكمُ عجيب؛ لأنَّ جوازَ الصَّلاة خارجَها على تقديرِ الانهدام يدلُّ على أن القبلة إمَّا أرضُ
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 198 (SanadKitab #1125, hlm. urut 298)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.